الشيخ محمد الجواهري

323

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2798 [ « العاشرة » : إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز وأجزأ عنه ، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه ، وأمّا إن طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه ، لقاعدة احترام المال ، إلاّ إذا علم كونه متبرّعاً ( 1 ) .